الشيخ المفلح الصميري البحراني
409
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الأحكام * ( قال رحمه اللَّه : إذا مات المكاتب ، وكان مشروطا بطلت الكتابة ، وكان ما تركه لمولاه ، وأولاده رقا ، وإن لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه ، وكان الباقي رقا ، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق ، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ، ويؤدي الوارث من نصيب الحرية ما بقي من مال الكتابة ، وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ، ومع الأداء ينعتق الأولاد . وهل للمولى إجبارهم على الأداء ؟ فيه تردد ، وفيه رواية أخرى « 29 » ، تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ، ويتحرر الأولاد ، وما بقي لهم ، والأول أشبه . ) * * أقول : إذا كان الأولاد أحرارا كان لهم مما تركه أبوهم بقدر ما تحرر ( من أبيهم ) « 30 » ، وللسيد بقدر ما فيه من الرقية ولا سعي عليهم ، وإن كانوا أرقاقا وولدوا « 31 » بعد الكتابة كان ما قابل نصيب الرقية منهم مكاتبا ، وكان عليهم أن
--> « 29 » - الوسائل ، كتاب الإرث ، باب 23 من أبواب موانع الإرث ، حديث 6 - 8 . « 30 » - في النسخ بدل ما بين القوسين : منه . « 31 » - في النسخ : ولدوا .