الشيخ المفلح الصميري البحراني
278
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
لا فرق بين أن يقصر المدة عن زمان التربص أو لا ، للعموم « 22 » ، وزمان التربص هنا ثلاثة أشهر . * ( قال رحمه اللَّه : وكذا لو قال : أنت حرام كظهر أمي . ) * * أقول : هذا عطف على المسألة السابقة التي ذكر المصنف وجه الخلاف فيها ، ومذهب الشيخ في الأولى وقوع الظهار ، ومذهبه في هذه عدم وقوعه ، والمصنف عطف هذه على مذهبه في السابقة وهو عدم الوقوع ، لأن هذه ( الصيغة غير ) « 23 » الصيغة المنصوصة « 24 » ، والأصل بقاء الحل ، وهو ظاهر العلامة في القواعد ، واختار في المختلف وقوع الظهار ، واختاره فخر الدين أيضا ، لرواية زرارة الصحيحة ، عن الباقر عليه السلام ، « قال : سألته عن الظهار ؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي ( حرام ) كظهر أمي أو أختي ، وهو يريد الظهار » « 25 » .
--> « 22 » - المصدر المتقدّم . « 23 » - ما بين القوسين ليس في النسخ . « 24 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 1 . « 25 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 2 ، حديث 2 . وما بين القوسين ليس في الأصل وإن كان في النسخ والمصدر أيضا .