الشيخ المفلح الصميري البحراني
279
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في المظاهرة * ( قال رحمه اللَّه : وفي اشتراط الدخول تردد ، والمروي اشتراطه . ) * * أقول : منشؤه من عموم الآية « 26 » ، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، « في المرأة التي لم يدخل بها ؟ قال : لا يقع فيها إيلاء ولا ظهار » « 27 » ، ومثلها رواية الفضل بن يسار « 28 » ، عن الصادق عليه السلام ، واشتراط الدخول مذهب الشيخ وابن بابويه وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف ، وأبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وعدم الاشتراط مذهب المفيد وسلار وأختاره فخر الدين . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يقع بالمستمتع بها ؟ فيه خلاف ، والأظهر الوقوع . ) * * أقول : وقوعه بها مذهب السيد المرتضى وابن زهرة وأبي الصلاح ، واختاره المصنف ، والعلامة في القواعد والمختلف ، وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
--> « 26 » - المجادلة : 2 . « 27 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 8 ، حديث 2 . « 28 » - الوسائل ، كتاب الظهار ، باب 8 ، حديث 1 .