الشيخ المفلح الصميري البحراني
267
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في الأحكام * ( قال رحمه اللَّه : إذا أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها ، وقيل : هو منسوخ ، ولم يثبت . ) * * أقول : إذا فعلت المرأة الفاحشة ، وهي الزنا ، جاز للرجل عضلها - وهو منعها - من حقوقها حتى تفدي نفسها ، لقوله تعالى * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * « 17 » ، قال الشيخ في المبسوط دلت هذه الآية على أنها متى زنت جاز عضلها وإحواجها « 18 » بالعضل إلى أن تفدى نفسها ، قال : وقيل : إنها منسوخة كما نسخت أية الحبس « 19 » بالفاحشة عن الحبس إلى الحدود ، ثمَّ قال : والأول أقوى ، لأنه الظاهر ولا دليل على أنها منسوخة ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، لقيام الدليل على الجواز ، وعدم ثبوت النسخ .
--> « 17 » - النساء : 19 . « 18 » - في النسخ : ( وإخراجها ) . « 19 » - النساء : 15 .