الشيخ المفلح الصميري البحراني
238
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* أقول : في حد اليأس ثلاثة أقوال : الأول : خمسين سنة مطلقا ( وهو قول الشيخ في النهاية واختاره المصنف ) « 146 » . الثاني : ستين مطلقا ، وهو قول العلامة في منتهى المطلب ، ورجحه في المختلف . الثالث : التفصيل ، رواه ابن بابويه في كتابه « 147 » ، واختاره العلامة في أكثر كتبه . ومستند الجميع الروايات « 148 » ، وقريش هو النضر بن كنانة ، فمن انتسب اليه فهو قرشي ، والنبط قيل : إنهم قوم يسكنون البطائح بين العراقين البصرة والكوفة ، وقيل : إنهم عرب استعجموا أو عجم استعربوا . * ( قال رحمه اللَّه : اما لو رأت في الثالث حيضا وتأخرت الثانية أو الثالثة ، صبرت تسعة أشهر ، لاحتمال الحمل ، ثمَّ أعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر ، وهي أطول عدة ، وفي رواية عمار تصبر سنة ، ثمَّ تعتد بثلاثة أشهر ، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس الدم الثالث ، وهو تحكم . ) * * أقول : المرأة التي لا « 149 » تحيض ومثلها تحيض تعتد بثلاثة أشهر إجماعا ، وهي المسترابة ، وهذه تراعي الشهور والحيض ، فأيهما سبق خرجت به ، وقد تبتدى العدة بالأشهر ثمَّ تصير من ذوات الأقراء ، كما لو طلقها بعد بلوغ تسع سنين وقبل رؤية الحيض ، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم بطل الاعتداد بالأشهر ، واحتسبت الماضي قراء وافتقرت إلى قرئين آخرين .
--> « 146 » - في الأصل بدل ما بين القوسين قوله : ( وقيل في القرشية والنبطية : ستين ) . « 147 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 31 ، حديث 9 وغيره . « 148 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 32 . « 149 » - هذه الكلمة من النسخ وليست في الأصل .