الشيخ المفلح الصميري البحراني

235

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في العدد * ( قال رحمه اللَّه : ولا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطي على الأشهر ، ولو خلا ثمَّ اختلفا في الإصابة فالقول قوله مع يمينه . ) * * أقول : الدخول الموجب للعدة هو الدخول الموجب لتقرير المهر وقد سبق البحث فيه في باب الصداق « 137 » ، وعلى القول بأن القول قول الرجل إذا أنكر الإصابة وادعتها ، فإن العدة لازمة لها ، لاعتراضها بما يوجبها عليها ، ولا يلزم من عدم « 138 » قبول دعواها في حق الزوج بوجوب المهر ، عدم وجوب العدة عليها ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز . * ( قال رحمه اللَّه : في ذات الأقراء ، وهي المستقيمة الحيض وهذه تعتد بثلاثة أقراء ، وهي الأطهار على أشهر الروايتين . ) * * أقول : المستقيمة الحيض هي التي في سن من تحيض ، ولها عادة مستقرة ، وهذه قد اتفق الفقهاء على أن عدتها من الطلاق ثلاثة أقراء ، لقوله تعالى :

--> « 137 » - ص 145 . « 138 » - هذه الكلمة ليست في نسخة من الأصل .