الشيخ المفلح الصميري البحراني

21

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في العقد * ( قال رحمه اللَّه : والعبارة عن الإيجاب لفظان : زوجتك وأنكحتك ، وفي متعتك تردد ، وجوازه أرجح . ) * * أقول : منشأ التردد من أصالة عصمة الفرج وصيانته عن الغير ، خرج اباحته بما اتفق عليه من الألفاظ يبقى الباقي على أصالة المنع ، ولأن المتعة حقيقة في العقد المنقطع في العرف الشرعي فيكون مجازا في الدائم ، لأصالة عدم الاشتراك ، والمجاز لا يكفي في صيغ العقود والا لم تنحصر الألفاظ . ومن أنهم قالوا : المنقطع إذا لم يذكر « 60 » فيه الأجل ينقلب دائما ، فلو لم يكن من صيغة لم ينعقد . والاقتصار على اللفظين خاصة مذهب الشيخ والسيد المرتضى وأبي الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وهو أحوط . ونقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة ورجحه المصنف هنا ، وجزم به في المختصر وجزم به العلامة أيضا في القواعد والإرشاد .

--> « 60 » - « م » و « ن » : يكن .