الشيخ المفلح الصميري البحراني
227
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في ما يزول به تحريم الثلاث * ( قال رحمه اللَّه : وفي المراهق تردد أشبهه انه لا يحلل . ) * * أقول : يشترط في المحلل كونه بالغا ، وهل يحلل المراهق الذي يقارب البلوغ ؟ قال المصنف : فيه تردد ، ومنشؤه من عموم قوله تعالى * ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ) * « 114 » ، ولا شك أن المراهق زوج قادر على الوطي فيدخل ، وهو مذهب ابن البراج « 115 » ، والشيخ في المبسوط والخلاف ، ومن أن غير البالغ لا يلحقه شيء من أحكام المكلفين ، ولأن الأصل بقاء التحريم حتى يتحقق الرافع له ، ولقوله عليه السلام : « حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها » « 116 » والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل من غير البالغ وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم .
--> « 114 » - البقرة : 230 . « 115 » - في النسخ : ابن الجنيد . « 116 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، حديث 13 .