الشيخ المفلح الصميري البحراني

198

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

واختاره فخر الدين وهو قوي ، لاختلاف الحكم بين ما أمرها به « 18 » وبين ما أوقعته ، لأن البائن تقتضي إسقاط النفقة والرجعة و ( الطلقة ) « 19 » ، الواحدة تقتضي ثبوتهما ، وربما كان « 20 » غرضه متعلق بحكم ما أمرها به ، وقد أوقعت ضده فلا يقع صحيحا . وقيل : يقع « 21 » واحدة في الصورتين ، لأن الاذن في الثلاثة يستلزم الاذن في « 22 » الواحدة قطعا ، فإذا فعل الوكيل بعض المأمور به لا يجب عليه فعل الباقي ، ويصح ما فعله لكونه مأمورا به ، وكذلك لو أمرها بواحدة فأوقعت ثلاثا ، لأنها أوقعت المأمور به وغيره فيصح المأمور به ويبطل غيره ، واختاره المصنف والعلامة .

--> « 18 » - هذه الكلمة ليست في الأصل . « 19 » - هذه الكلمة ليست في « ن » و « ر 1 » . « 20 » - ليست في الأصل . « 21 » - في النسخ : يصح . « 22 » - هاتان الكلمتان ليستا في الأصل .