الشيخ المفلح الصميري البحراني
164
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
الشيخ من أنها ساوت الحرة ، ومن انهما لم يتساويا الا بعد استيفاء الأمة لحقّها فلا يجب لها غيره حتى تستوفي الحرة حقها أيضا ، ثمَّ تصير القسمة بينهما بالسوية ، وهو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ولو سيق اليه زوجتان أو [ ثلاث ] زوجات في ليلة ، قيل : ) * * ( يبتدي بمن شاء ، وقيل : يقرع ، والأول أشبه والثاني أفضل . ) * * أقول : سبق « 437 » البحث في هذه المسألة ، وانه مبني على القول بوجوب القسمة ابتداء أو حتى يبتدي بها ، واختاره المصنف هناك ، فهنا مبني على مذهبه من عدم الوجوب حتى يبتدي بها . * ( قال رحمه اللَّه : وتسقط القسمة بالسفر وقيل : يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة . ) * * أقول : ظاهر المصنف سقوط القسم في السفر مطلقا ، سواء كان للنقلة ، كمن يريد الانتقال من بلد إلى آخر أو سفر عينه « 438 » ورجوع فعنده إذا استصحب بعض نسائه في السفر لا قضاء للبواقي مطلقا ، لأن زمان السفر ليس داخلا في القسم ، ونقل وجوب القضاء في سفر النقلة والإقامة أي زمان الإقامة المنوية التي يجب فيها إتمام الصوم والصلاة ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، لأن سفر النقلة والتحويل لا يختص بإحداهن ، فإذا خص واحدة منهن قضا للبواقي ، وأيام الإقامة ليست من أيام السفر ، فإذا خص بها إحداهن قضا للبواقي ، وهذا هو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : ويستحب ان يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن ، وهل يجوز العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها ؟ قيل : لا ، لأنها تعينت للسفر ،
--> « 437 » - ص 161 . « 438 » - « م » « ن » « ر 1 » : غيبة .