الشيخ المفلح الصميري البحراني

165

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

* ( وفيه تردد . ) * * أقول : القائل هو الشيخ في المبسوط لتعينها بالقرعة والا لانتفت فائدة القرعة ، وتردد المصنف من أن هذا الزمان ليس داخلا في القسم ، فللزوج ان يتخير من شاء للخروج معه ، والأصل بقاء هذا التخيير ، لأن القرعة لا توجب ما ليس بواجب ، ولو أراد ترك من خرج اسمها والسفر وحده جاز إجماعا . * ( قال رحمه اللَّه : ولو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج ، هل يلزم ؟ قيل : ) * * ( لا ، لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا يصح المعاوضة عليه . ) * * أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، لأن المعوض عنه كون الزوج عندها وهو لا يقابله عوض ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، ولا يوجد فيه خلاف ، وانما لم يجزم لاحتمال الجواز ، لأنه حق يقبل النقل بالهبة إجماعا ، وكلما يقبل النقل بالهبة يقبل النقل بالعوض ، والأول هو المعتمد ، وجزم به العلامة في القواعد ، ونقله في التحرير كنقل المصنف هنا .