الشيخ المفلح الصميري البحراني
163
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
صبيحتها ، وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك « » 436 « فعلى هذه الرواية يكون صبيحة الليلة حكم الليلة ، ويأثم لو أخل بجزء منها الا برضاها كالليل ، ومذهب المصنف والعلامة في القواعد عدم تخصيصها بشيء من النهار ليس على سبيل الوجوب ، بل على سبيل الاستحباب في صبيحة الليلة خاصة ، وعند الشيخ في المبسوط محل القسم هو الليل ، والنهار تابع له من أوله إلى آخره . ولا فرق بين الصبيحة وغيرها ، ولا يجوز له إيثار أحد الضرائر فيه ، وهو معنى التبعية ، الا انه يجوز له الانتشار فيه لحاجة وغير حاجة ، والدخول إلى الضرائر لحاجة وغير حاجة الا انه لا يجوز له اللبث الطويل عندهن ولا الجماع ، واختاره العلامة في التحرير الا الجماع ، فإنه استقرب جوازه ، وأبو العباس وافق المبسوط في الصبيحة . تنبيه : على القول بمذهب المبسوط والتحرير والمقتصر يحصل الفرق بين الليل والنهار من وجه ، والمساواة بينهما من وجه ، أما الفرق : فالليل لا يجوز الدخول فيه إلى الضرة ولا مع الحاجة ، بل مع الضرورة ، والنهار يجوز الدخول فيه لحاجة وغير حاجة . واما المساواة : ففي وجوب قضاء اللبث الطويل فيهما وتحريم الجماع فيهما أيضا على اختيار المبسوط والمقتصر دون التحرير ، وعلى اختيار الشرائع والقواعد يجوز إيثار غير صاحبة الليلة بجميع نهارها ، والمعتمد مذهب المبسوط ، لأنه أقرب إلى العدل وعدم الميل . * ( قال رحمه اللَّه : ولو بات عند الأمة ليلة ثمَّ أعتقت قبل استيفاء الحرة ، قيل : ) * * ( يقضي للأمة ليلة ، لأنها ساوت الحرة ، وفيه تردد . ) * * أقول : القول المشار اليه هو قول الشيخ في المبسوط ، ومنشأ التردد مما قاله
--> « 436 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 5 من أبواب القسم والنشوز ، حديث 1 .