جيرار جهامي
34
موسوعة مصطلحات ابن رشد الفيلسوف
أحكام الإجارات - أحكام الإجارات كثيرة ، ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين . الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه . الجملة الثانية : في أحكام الطوارئ ، وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه ، ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه ، ومعرفة حكم الاختلاف . ( بن 2 ، 172 ، 10 ) أحكام الاستحقاق - أحكام الاستحقاق . وتحصيل أصول أحكام هذا الكتاب ( كتاب الاستحقاق ) أن الشيء المستحقّ من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحقّ من يده الشيء المستحقّ بشراء أنه لا يخلو من أن يستحقّ من ذلك الشيء أقلّه أو كلّه أو جلّه ، ثم إذا استحقّ منه كلّه أو جلّه فلا يخلو أن يكون قد تغيّر عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان أو يكون لم يتغيّر ، ثم لا يخلو أيضا أن يكون المستحقّ منه قد اشتراه بثمن أو مثمون . فأما إن كان استحق منه أقلّه ، فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي اشتراه منه بقيمة ما استحقّ من يده ، وليس له أن يرجع بالجميع . وأما إن كان استحقّ كلّه أو جلّه ، فإن كان لم يتغيّر أخذه المستحق ورجع المستحق من يده على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن ، وإن كان اشتراه بالمثمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغيّر ، فإن تغيّر تغيّرا يوجب اختلاف قيمته رجع بقيمته يوم الشراء ، وإن كان المال المستحقّ قد بيع فإن للمستحقّ أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه ، فهذا حكم المستحقّ والمستحقّ من يده ما لم يتغيّر الشيء المستحقّ . ( بن 2 ، 244 ، 3 ) أحكام شرائع الدين - أحكام شرائع الدين تدرك من أربعة أوجه : ( أحدها ) كتاب اللّه عزّ وجلّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . ( والثاني ) سنّة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي قرن اللّه تعالى طاعته بطاعته وأمرنا باتباع سنّته فقال عزّ وجلّ و أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ( النساء : 59 ) . . . ( والثالث ) الإجماع الذي دلّ تعالى على صحته بقوله وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ( النساء : 115 ) فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبيلهم ، وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لا تجتمع أمتي على ضلالة . ( والرابع ) الاستنباط وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنّة والإجماع لأن اللّه تعالى جعل المستنبط من ذلك علما وأوجب الحكم به فرضا فقال عزّ وجلّ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( النساء : 83 ) . ( مم 1 ، 14 ، 12 ) أحكام الشركة الصحيحة - أحكام الشركة الصحيحة : وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة : أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء ، وهي عقد غير موروث ، ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم