رفيق العجم

9

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلّى ، فإنه لا تصحّ الصلاة . وزاد آخرون احتمالا سابعا وهو الخطأ في أصل القياس إذ يحتمل أن يكون أصل القياس في الشرع باطلا وهذا خطأ لأن صحة القياس ليس مظنونا بل هو مقطوع . ( مس 2 ، 279 ، 1 ) أحد - الواحد المشار إليه من طريق العقل والحس هو الذي يمتنع مفهومه عن وقوع الشركة فيه . والأحد هو الذي لا تركيب فيه ولا جزء له بوجه من الوجوه . فالواحد نفي الشريك والمثل والأحد نفي الكثرة في ذاته . ( مض ، 310 ، 6 ) إحداث - حدّ الإحداث : هو اسم مشترك يطلق على وجهين : أحدهما : زماني ومعنى الإحداث الزماني ، الإيجاد للشيء ، بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق . ومعنى الإحداث الغير الزماني ، هو إفادة الشيء وجودا ، وذلك الشيء ليس له في ذاته ذلك الوجود ، لا يحسب زمان دون زمان ، بل بحسب كل زمان ( ع ، 294 ، 20 ) إحصان - الإحصان وهو التكليف والحرّية والإصابة في نكاح صحيح ، أما بالشبهة وفي النكاح الفاسد لا يحصن على أصحّ القولين . ولا يشترط وقوع الإصابة بعد الحرّية والتكليف على الأظهر . ولا يشترط الإحصان في الواطئين بل إن كان المحصن أحدهما رجم وجلد الآخر . وإن كان أحدهما صغيرا رجم البالغ على الأظهر إذا كان الصغير في محل الشهوة . وإن لم يكن ففيه تردّد . والثيب إذا زنى ببكر رجم وجلدت . وانتفاء الإحصان يسقط الرجم . وانتفاء الحرّية يسقط شطر الجلد وشطر مدّة التغريب على قول . وفي قول يغرّب العبد سنة . وفي قول لا يغرّب أصلا نظرا للسيد . ( بو 2 ، 101 ، 25 ) أحكام - الثمرة هي الأحكام أعني الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وغيرها . ( مس 1 ، 7 ، 14 ) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه . ( مس 1 ، 65 ، 12 ) - الأحكام ثلاثة أقسام : قسم لا يعلّل أصلا ، وقسم يعلم كونه معلّلا كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله ، وقسم يتردّد فيه ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلّلا ودليل على عين العلة المستنبطة ودليل على وجود العلة في الفرع ، وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور . ( مس 2 ، 264 ، 8 ) أحكام الأفعال - ليست أحكام الأفعال صفات ذاتية وإنما