رفيق العجم
414
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
ذلك لمن قلّت بضاعته في العلوم فنضرب له مثالا هندسيّا ثم نضرب له مثالا عقليّا ليتكشّف له الغطاء ويتجلّى عن عقيدته الخفاء . ( فض ، 17 ، 11 ) ضروري مشروط - ( الضروري المشروط ) ما يشترط فيه دوام وجود الموضوع ( ع ، 119 ، 26 ) - ( الضروري المشروط ) ما شرط فيه دوام كون الموضوع موصوفا بعنوانه ، كقولنا : كل متحرك متغيّر ( ع ، 120 ، 1 ) - ( الضروري المشروط ) ما يشترط فيه وقت مخصوص : إمّا معيّن أو غير معيّن . فإنّ قولنا : القمر بالضرورة منخسف . مقيّد بوقت معين ، وهو وقت وقوعه في ظل الأرض ، محجوبا بذلك عن ضوء الشمس . وقولنا : الإنسان بالضرورة متنفس . فمعناه : أنه في بعض الأوقات ، وذلك البعض غير متعيّن ( ع ، 120 ، 13 ) ضرورية - شروط مقدّمات البرهان وهي أربعة أن تكون صادقة وضروريّة وأوّليّة وذاتيّة ( م ، 62 ، 20 ) - الضرورية فنعني بها أن تكون مثل الحيوان للإنسان لا مثل الكاتب للإنسان ( م ، 63 ، 3 ) ضلال الباطنية - ضلّال الباطنية الذين يظهرون باللسان إقرارا ، ويضمرون في الجنان تماديا وإصرارا ، ويحملون من الذنوب أوقارا ، ويعلنون في الدين تقوى ووقارا ، ويحتقبون من المظالم أوزارا ، لأنهم لا يرجون للّه وقارا ، ولو خاطبهم دعاة الحق ليلا ونهارا لم يزدهم دعاؤهم إلّا فرارا ؛ فإذا أطل عليهم سيف أهل الحق آثروا الحق إيثارا ، وإذا انقشع عنهم ظله أصرّوا وستكبروا استكبارا . ( مظ ، 2 ، 7 ) ضمان - ( الضمان وأركانه ) : الأوّل المضمون عنه ولا يشترط رضاه لأنه يجوز لغيره أن يؤدّي دينه بغير إذنه . ويصحّ ( ح ) الضمان على الميت المفلس . وأصحّ الوجهين أنه لا يعتبر معرفته . الركن الثاني المضمون له وفي اشتراط معرفته وجهان . فإن شرطت ففي اشتراط رضاه وجهان . فإن شرط ففي اشتراط قبوله وجهان . وهذا لأن الضمان تجديد سلطة له لم تكن فلم يجز إلا بإذنه بخلاف المضمون عنه . الركن الثالث الضامن ويشترط فيه صحة العبارة وأهليّة التبرّع . ويصحّ ( م ) ضمان الزوجة دون إذن الزوج . وفي ضمان الرقيق دون إذن السيد وجهان . فإن صحّ فيتّبع به إذا عتق . فإن ضمن بالإذن فيتعلّق بكسبه في وجه . ولا يتعلّق به في وجه . ويفرّق بين المأذون في التجارة وغيره في وجه . الركن الرابع المضمون به وشرطه أن يكون حقّا ثابتا ( م ح و ) لازما ( م ح و ) معلوما ( م ح و ) واحترزنا بالثابت عن ضمان دين سيلزم ببيع أو قرض بعده فإنه لا يصحّ ( م ح ) في