رفيق العجم
415
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
الجديد . وفي ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم يجب كنفقة الغد للمرأة ولأن في الجديد . وضمان العهدة للمشتري صحيح ( و ) بعد قبض الثمن لأجل الحاجة إلى معاملة الغرباء . . . الركن الخامس الصيغة وهي قوله ضمنت . وتكفّلت . وتحمّلت . وما ينبئ عن اللزوم . ولو قال أؤدّي أو أحضر لم يكن ضامنا . ولو شرط الخيار في الضمان فسد . ولو علّقه بمجيء الشهر فسد ( ح ) . ولو علّق الكفالة بالبدن بمجيء الشهر أو بوقت الحصاد ففيه خلاف لأنه بني على المصلحة . ولا يجوز تعليق الإبرار كما لا يجوز تعليق ضمان المال . ولو تجز كفالة البدن وشرط التأخير في الإحضار شهرا جاز للحاجة . ولو شرط الأجل في ضمان المال الحال ففيه خلاف . ولو ضمن المؤجّل حالا ففي فساد الشرط وجهان . فإن فسد ففي فساد الضمان وجهان . ولو تكفّل بعضو من بدنه صحّ في الكل على وجه . وفسد على وجه . وصحّ إن كان العضو لا يبقى البدن دونه على وجه وإلا فلا . ( بو 1 ، 110 ، 11 )