رفيق العجم

306

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

- الرسم هو القول المؤلّف من أعراض الشيء وخواصه التي تخصّها جملتها بالاجتماع وتساويه ( ع ، 267 ، 25 ) - أقلّ ما يشتمل عليه التصديق تصوّران . وعلى الجملة : فكل ما له اسم يمكن : تحرير حدّ أو رسم أو شرح اسم ( ع ، 284 ، 4 ) - الرسم بالجنس والعوارض الفاصلة ( ع ، 285 ، 23 ) - الرسم هو القول المؤلّف من أعراض الشيء وخواصه التي تخصّها جملتها بالاجتماع وتساويه ( ع ، 358 ، 10 ) - ما يؤدّي منه إلى كشف التصورات يسمّى حدّا أو رسما ، وما يفضي إلى العلوم التصديقيّة يسمّى حجة . فمنه قياس ، ومنه إستقراء وتمثيل وغيره ( م ، 6 ، 6 ) رسميات - أحسن الرسميّات ما وضع فيها الجنس الأقرب وأتمّ بالخواص المشهورة المعروفة ( مح ، 98 ، 12 ) - حدّ الحدّ عند من يقنع بالرسميّات أنه اللفظ الشارح للفظ بتعديد صفاته الذاتية واللازمة على وجه يميّزه عن غيره تمييزا يطرّد وينعكس ( مح ، 110 ، 6 ) - أحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب ونمّم بالخواص المشهورة المعروفة ( مس 1 ، 16 ، 11 ) رسول - الرسالة عبارة عن تبليغ الكلام ، والرسول عبارة عن المبلّغ . ( ق ، 115 ، 3 ) رسوم - أنفع الرسوم في تعريف الأشياء أن يوضع فيه الجنس القريب أصلا ، ثم تذكر الأعراض الخاصة المشهورة ، فصولا ؛ فإن الخاصة الخفيّة ، إذا ذكرت لم تفد التعريف على العموم ( ع ، 267 ، 19 ) رشد - أسباب الحجر خمسة : الصبا والرق والجنون والفلس ( ح ) والتبذير ( ح ) . وحجر الصبي ينقطع بالبلوغ مع الرشد . والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة ( ح م ) للغلام والجارية . أو الاحتلام . أو الحيض للمرأة ( ح ) . أو نبات ( ح ) العانة في حق صبيان الكفّار فإنه أمارة فيهم ( و ) لعسر الوقوف على سنهم . وفي صبيان المسلمين وجهان . وأما الرشد فهو أن يبلغ صالحا في دينه مصلحا لدنياه . فإذا اختلّ أحد الأمرين استمرّ الحجر ( م ح و ) . ومهما حصل انفك الحجر ( و ) . فلو عاد أحد المعنيين لم يعد الحجر لأن الإطلاق الثابت لا يرفع إلا بيقين كما أن الحجر الثابت لا يرفع إلا بيقين . فلو عاد الفسق والتبذير جميعا يعود الحجر أو يعاد على أظهر الوجهين . ثم يلي القاضي أمره أم وليّه في الصبيّ فيه وجهان . وكذا في الجنون الطارئ بعد البلوغ . وصرف المال