رفيق العجم

192

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

المشهود به فهو كلمة التوحيد وهي أعلا الكلمات ورأس السعادات وأساس العبادات ، وإن نظرنا إلى المستشهد فهو اللّه سبحانه وتعالى ، وإن نظرنا إلى رفقائهم في الشهادة فهو اللّه تعالى وملائكته ثم إن اللّه تعالى زاد عليه فرفع الواسطة من الوسط وبيّن أن الاكتفاء حاصل بمجرّد الشهادتين بشهادة اللّه تعالى وشهادة أهل العلم . ( ف ، 2 ، 17 ) توريث - التوريث إما بسبب أو نسب . والسبب إما عام كجهة الإسلام ( ح و ) في صرف الميراث إلى بيت المال . وإما خاص كالإعتاق . ولا يورث به إلا بالعصوبة . أو كالنكاح ولا يورث به إلا بالفريضة . وأما النسب فالقرابة . والوارث من الرجال عشرة اثنان من السبب وهما المعتق والزوج . واثنان من أعلى النسب وهما الأب والجدّ . واثنان من الأسفل وهما الابن وابن الابن . وأربعة على الطرف وهم الأخوة وبنوهم إلا بني أخوة الأمّ . والأعمام وبنوهم إلا الأعمام من جهة الأمّ وهم أخوة الأب للأمّ . والوارثات من النساء سبع . اثنتان من السبب وهما المعتقة والزوجة . واثنتان من أعلى النسب وهما الأمّ والجدّة . واثنتان من الأسفل وهما البنت وبنت البنت . وواحدة على الطرف وهي الأخت . ومن عدا هؤلاء كأب الأمّ . وأولاد البنات . وبنات الأخوة . وأولاد الأخوات . والعمّات والخالات . وبنات الأعمام فهم من ذوي الأرحام ولا شيء لهم ( ز ح و ) . فنذكر الآن قدر نصيب كل واحد من الوارث . أما الزوج فله النصف . فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث فله الربع . وأما الزوجة فلها الربع . فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث فلها الثمن . فإن كنّ جماعة اشتركن في الربع أو الثمن . ولا يزيد حقهنّ . أما الأمّ فلها الثلث إلا في أربع مسائل . زوج وأبوان . وزوجة وأبوان . فلها في المسئلتين ثلث ( و ) ما يبقى . وإن كان للميت ولد أو ولد ولد وارث . أو اثنان من الأخوة أو الأخوات فصاعدا . فلها في المسئلتين السدس . أما الجدّة فلها السدس أبدا وهي التي تدلى بوارث . ولا شيء لأمّ أب الأمّ لأنها تدلى بغير وارث . فكل جدّة تدلى بمحض الإناث كأمّ أمّ الأمّ . أو بمحض الذكور كأمّ أب الأب . أو بمحض الإناث إلى محض الذكور كأمّ أمّ أب أب الأب فإنها ترث ( م ) . وإذا دخل في نسبها إلى الميت ذكر بين الأنثيين لم ترث . وفيه قول آخر أن كل جدّة تدلى بذكر فلا ترث إلا أمّ الأب وأمّهاتها من قبل الأمّ . أما الأب والجدّ فللأب السدس بالفريضة المحضة إن كان للميت ولد ذكر وارث ( م ) . وله كل المال أو ما بقي بالعصوبة المحضة إذا لم يكن للميت ولد وارث . فإن كان للميت ولد أنثى وارثة فله السدس بالفريضة . وما يبقى من الفرائض بالعصوبة . ويجمع بين الفرض والتعصيب . والجدّ في معنى الأب . إلا في مسئلتين .