رفيق العجم
193
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
إحداهما أن الأب يسقط الأخوة والجدّ يقاسمهم ( ح ) . الثانية أن الأب يرد الأمّ إلى ثلث ما يبقى إذا كان في المسئلة زوج وأبوان . أو زوجة وأبوان . والجدّ لا يردّها بل لها مع الجدّ الثلث كاملا . أما الأولاد فالابن الواحد يستغرق جميع المال . وكذا الجماعة . وإن كان معهم أنثى فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وللبنت الواحدة النصف . وللبنتين فصاعد الثلثان . وأما أولاد الابن إذا انفردوا فحكمهم حكم أولاد الصلب . وإذا اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد الصلب ذكر سقط أولاد الابن . وإن لم يكن نظر . فإن كانت بنت واحدة فلها النصف . ثم ينظر إلى أولاد الابن فإن كان فيهم ذكر فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يكن ذكر فسواء كانت بنت واحدة أو بنات فلها أو لهنّ السدس تكملة الثلثين . أما إذا كان من الصلب بنتان فصاعدا فلهنّ الثلثان . ثم ينظر فإن لم يكن في أولاد الابن ذكر سقطن إذ لم يبق من فروض البنات شيء وهو تكملة الثلثين . وإن كان فيهم ذكر فله المال . أو ذكر مع الأنثى فالمال لهم . وتتعصّب الأنثى بأخيها . وكذا بذكر هو أسفل منها كابن أخيها أو ابن ابن أخيها وإن سفل . وأما الأخوة والأخوات إن كانوا لأب وأم فحكمهم عند الانفراد حكم أولاد الصلب . وكذا الأخوة والأخوات من الأب إذا انفردوا فهم كأخوة الأب والأمّ إلا في المسئلة المشتركة . وهي زوج وأمّ وأخوان لأمّ وأخ لأب وأمّ . للزوج النصف وللأم السدس ولأخوة الأمّ الثلث . ولا يبقى للأخ من الأب والأمّ شيء فيشارك أولاد الأمّ بقرابة الأمومة ويسقط أخوة الأب . ولو كان بدله أخ لأب سقط ولا يشاركهم إذ لا يساويهم في قرابة الأمّ . ومهما اجتمعوا فحكمهم حكم أولاد الصلب مع أولاد الابن إذا اجتمعوا . وينزل أولاد الأب والأمّ منزلة أولاد الصلب . والأولاد من الأب منزلة أولاد الابن من غير فرق . إلا في شيء وهو أن بنت الابن يعصبها من هو أسفل منها . والأخت للأب لا يعصبها إلا من هو في درجتها . وأما الأخوة والأخوات من جهة الأمّ فللواحد منهم السدس . وللاثنين فصاعدا الثلث . ولا يزيد حقهم بزيادتهم يستوي ذكرهم وأنثاهم في الاستحقاق . وأما بنات الأخوة فلا ميراث ( ح و ) لهنّ . وبنو الأخوة للأمّ أيضا لا ميراث لهم ( ح و ) . وبنو الأخوة للأب والأمّ . وبنو الأخوة للأب فينزلون منزلتهم عند عدمهم إلا في حجب الأمّ من الثلث إلى السدس . وفي مقاسمة الجدّ . وفي مسئلة المشركة . وفي تعصيب الأخت فإنهم لا يردون الأمّ إلى السدس . ويسقطون بالجدّ . ويسقطون في مسئلة المشركة لو كانوا بدل أبيهم . ولا يعصبون أخواتهم إذ لا ميراث لأخواتهم أصلا . وأما أخ الأب وهو العمّ فهو عصبة . وكذا ابنه . وكذا عمّ الأب وعمّ الجدّ وبنوهم . ومن حكم الأخوات أنهنّ مع البنات عصبات . فإذا كان للميت بنت وثلاث