رفيق العجم
150
موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي
ذلك إلى إثبات أصلين ولزوم نتيجة منهما : إما بطريق العموم ، أو الدلالة ، أو الفرق ، أو النقص ، أو السبر والتقسيم . ( أس ، 37 ، 8 ) تخاسس - التخاسس فحطّ النفس في الكرامة والتوقير إلى ما دون قدرها . ( ميز ، 74 ، 9 ) تخريج مناط الحكم - الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه . ( مس 2 ، 230 ، 3 ) - تخريج مناط الحكم واستنباطه مثاله أن يحكم بتحريم في محل ولا يذكر إلا الحكم والمحل ولا يتعرض لمناط الحكم وعلته ، كتحريم شرب الخمر والربا في البر فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر ، فنقول حرمه لكونه مسكرا وهو العلة ونقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مطعوما ونقيس عليه الأرز والزبيب ويوجب العشر في البر فنقول أوجبه لكونه قوتا فنلحق به الأقوات أو لكونه نبات الأرض وفائدتها فنلحق به الخضراوات وأنواع النبات فهذا هو الاجتهاد القياسي . ( مس 2 ، 233 ، 4 ) تخصيص - العام إذا دخله التخصيص كان مجملا في الباقي إن كان المخصّص عنه مجهولا . وإن كان معلوما فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به ، إلا أنه مجاز في الانحصار عليه ، لأن اللفظ تناول الكل ، فإن أخرج البعض بقي الباقي على أصله . ( من ، 153 ، 4 ) تخصيص العلة - بيان وجه إضافة الحكم إلى العلّة ، وينكشف ذلك بالنظر في أربع مسائل ؛ أحدها : تخلّف الحكم عن العلّة مع وجودها ؛ وهو الملقّب بالنقض أو تخصيص العلّة . والثانية : وجود الحكم دون العلّة ؛ وهو الملقّب بالعكس أو عدم التأثير . وبه يتعلّق النظر بتعليل الحكم بعلّتين ، وإضافته إلى كل واحدة . والثالثة : إضافة الحكم إلى العلّة في المنصوص ، وأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص أو إلى العلّة . والرابعة : بيان العلّة القاصرة ، وهي مبنيّة على إضافة الحكم في محل النص إلى العلّة . ( ش ، 458 ، 7 ) تخصيص العلّة الشرعية - اضطرب رأي الأصوليين في تخصيص العلّة الشرعية : فأنكره جمع ، وجوّزه آخرون ، وفرّق فريق بين العلّة المنصوص عليها ، وبين العلّة المستنبطة . ومن رأى التخصيص دفع النقض بقوله : إني لم أطرد العلّة لمانع ؛ وشبّه ذلك بالتخصيص المتطرّق إلى عمومات الألفاظ . ومن أنكر التخصيص زعم : أن العلّة تبطل وتضمحلّ بانقطاع طردها في بعض الأطراف ؛ بأن توجد ولا يوجد الحكم معها . وقال