جيرار جهامي

884

موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس )

يكتب . والقوة الأولى تسمّى مطلقة وهيولانية ، والقوة الثانية تسمّى قوة ممكنة ، والقوة الثالثة تسمّى كمال القوة . ( شنف ، 39 ، 7 ) - سئل ( ابن سينا ) البرهان على أن القوة لا يجوز أن تخالط وتفارق . فأجاب : لأنها إن خالطت ، جاز عليها القسمة وجاز على البعض ما يجوز على الكل : فإن فارقا متفرّقين وفارقت الجملة غير مقسومة ، كانا سواء ولم يكونا ، فليتأمّل . وأيضا لمخالط إن كان هو المفارق بالشخص ، فما به يتشخّص في الحالين موجود . فهو بعد المفارقة ذو وضع ؛ وإن كان غيره بالشخص ، فذلك غير ممنوع بعد أن لا يتّفق في النوع ، فإن الجائز على شخصي نوع واحد واحد . ( كمب ، 187 ، 5 ) - يقال قوة لمبدأ التغيّر في آخر من حيث أنّه آخر - ومبدأ التغيّر - إما في المنفعل وهو القوة الانفعالية - وإما في الفاعل وهو القوة الفعلية . ويقال قوة لما به يجوز من الشيء فعل أو انفعال ، ولما به يصير الشيء مقوّما لآخر ، ولما به يصير الشيء غير متغيّر وثابتا فإنّ التغيّر مجلوب للضعف . ( كنج ، 214 ، 10 ) - الجسم يجب أن يتحرّك بشيء ويحرّك نفسه أن يتحرّك لا عن غيره بشيء ، فيكون المحرّك صورته والمتحرّك جسميّته ومادّته ، وهذه الصورة تسمّى القوّة . ( ممع ، 37 ، 4 ) قوة الإبصار - قوّة الإبصار ومادّة الروح الباصر ، تنفذ إلى العين من طريق العصبتين المجوّفتين . . . وإذا انحدرت العصبة والأغشية التي تصحبها إلى الحجاج اتّسع طرف كل واحد منهما وامتلأ ، وانبسط اتّساعا يحيط بالرطوبات التي في الدقّة التي أوسطها الجليدية ، وهي رطوبة صافية ، كالبرد والجليد ، مستديرة ، ينقص تفرطحها من قدّامها استدارتها ، وقد فرطحت ليكون المتشنّج فيها أوفر مقدارا . ( قنط 2 ، 951 ، 4 ) قوة اجماعية عقلية - الإجماعية الوهمية هي القوة التي يتأدّى إليها أثر الجزئي فيحرّكها إلى التحريك بأن تنفعل عن الجزئي - وهذا للجسماني . ويدخل في هذا الشهوانية ، فإنها يتأدّى إليها طعم أو رائحة أو خيال منهما فينفعل إلى الطلب . وأما إن كانت إجماعية عقلية إنما يكون مبدأ للحركة والإجماع بعيدا لا قريبا ، ويحرّك من جهة الرأي الكلّي - فذلك شيء آخر . ( كمب ، 180 ، 2 ) قوة اجماعية وهمية - الإجماعية الوهمية هي القوة التي يتأدّى إليها أثر الجزئي فيحرّكها إلى التحريك بأن تنفعل عن الجزئي - وهذا للجسماني . ويدخل في هذا الشهوانية ، فإنها يتأدّى إليها طعم أو رائحة أو خيال منهما فينفعل إلى الطلب . وأما إن كانت إجماعية عقلية