جيرار جهامي

1173

موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس )

البدن بتوسّط الكبد ، فيكون الكبد متوسّطا ثانيا . قال : وربما عرق بعض الناس لشدّة امتلائه ، أو لرقّة دمه وغليانه ، عرقا دمويّا . والدم يغور في النوم حتى أنه إن غرز بدن النائم بإبرة لم يخرج من دمه ما يخرج عند اليقظة . والنساء أكثر دما من سائر إناث الحيوان ، على حسب مشاكلة الأبدان ، ولذلك يحضن . ودمهن أميل إلى الباطن ، ودم الرجال إلى الظاهر . وقلّما يصيبهن أمراض الدم والرعاف . ودم المشايخ أسود غليظ قليل . وبعض الرطوبات تكون في أعضاء الحيوان منذ أول الخلقة ، وبعضها يتولّد أخيرا ، مثل اللبن والمني . ومجمع اللبن الثديان ، ويستحيل إليه الدم الفضلى غير محتاج إلى أن ينضج غاية النضج ؛ وأن يبلغ الهضم الأخير . وأما المني فيتولّد من أنضج الدم ، ولا يصلح له إلّا الدم الذي يبلغ الغاية من النضج . أقول : وغاية النضج هو الهضم الرابع ، فإن الغذاء له في المعدة هضم ما ، وفي الكبد هضم ما آخر يولد دما مشتركا ، ثم في العروق هضم ثالث ، ثم في كل عضو فإنه يحتاج إلى أن يهضم حتى يصير مشاكلا إيّاه . وهناك النضج التام ومن مثله يتولّد المني ، ولذلك ما يحدث كثرة استفراغ المني إذا تكرّر الجماع وأتعب من ذبول الجلد وتقشّفه وتغيّر لونه ، ما لا يحدثه استفراغ دم يكون خمسين ضعفا له ، لأن الجماع إنما يستفرغ من الدم ما بلغ غاية النضج ، وكاد يتشبّه بالأعضاء ، فكأن الأعضاء تسلب غريزتها ومادتها عند الجماع المتكلّف ، أعني الذي ليس عن اقتضاء مني حاصل فاضل عن جوهر الأعضاء . ولذلك ما قال الأطباء الأقدمون إن المني هو من الرطوبة القريبة العهد بالجمود ، ولهذه الرطوبة أيضا فضل فمنه ما هو فضل في كيفيته ويندفع على نحو فيكون منه الشعر وما أشبهه ، ومنه ما هو فضل في كميته وذلك هو الذي يصلح أن يتولّد منه المني . ( شحن ، 52 ، 3 ) مهمل - المهمل هو أن تذكر الحكم ولا تذكر كميّته المذكورة التي بها تصير محصورة بلفظة حاصرة . وقد تسمّى ( سورا ) ، مثاله في الحمل : أمّا الموجبة فقولك « الإنسان كاتب » ، وأمّا السالبة فقولك « الإنسان ليس بكاتب » . ( مشق ، 63 ، 18 ) مواد - المواد مطيعة بحسب قسمة التقدير ، والكائنات فيها اختلاف ، وإن لم يكن متباعدا . فأما أن يكون بحسب اختلاف الفاعلين الأقربين ، فإنه إن كان الفاعل القريب واحدا والتمكّن من التقدير واقعا لم يقع اختلاف أصلا كما علم . ( كمب ، 148 ، 15 ) مواد القضايا - جميع مواد القضايا هي هذه : مادة واجبة . ومادة ممكنة . ومادة ممتنعة ونعني بالمادة هذه الأحوال الثلاث التي تصدق عليها في الإيجاب والسلب . ( أشم ، 306 ، 1 ) - مواد القضايا : المادة الواجبة هي حالة