الشيخ المفلح الصميري البحراني

5

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في ما يكتسب به * ( قال رحمه اللَّه : وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلَّا بول الإبل خاصة ، والأول أشبه . ) * * أقول : القائل بالمنع فيها « 1 » عدا بول الإبل هو الشيخ في النهاية ، والمفيد وتلميذه سلَّار ؛ لأن الأبوال من الفضلات فأشبهت البصاق والمخاط ، فلا يجوز بيع ما عدا بول الإبل للاستشفاء عند الضرورة . وقال في المبسوط بجواز بيع كل بول مأكول اللحم ؛ لأصالة الجواز ، ولأنها طاهرة كبول الإبل . واختاره ابن إدريس ، والعلَّامة في المختلف ، وذلك مع تقدير الانتفاع بها « 2 » . * ( قال رحمه اللَّه : وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه ؛ للانتفاع بعظمه . وقيل : يجوز بيع السباع كلها ؛ للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه . ) * * أقول : هنا مسألتان :

--> « 1 » - في « م » زيادة : في ما . « 2 » - قيد الانتفاع للعلامة خاصة ، انظر المختلف : 340 .