الشيخ المفلح الصميري البحراني

53

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

فيما يدخل في المبيع * ( قال رحمه اللَّه : وفي دخول المفاتيح ، تردد ، ودخولها أشبه . ) * * أقول : من أنها ليست من المبيع ولا من اجزائه فلا تدخل ، لأصالة بقاء الملك على مالكه ما لم يعلم الانتقال ، ومن اقتضاء العادة دخولها ، ولأنها من حقوقها فيدخل في المبيع . * ( قال رحمه اللَّه : ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع ، فإن قال بحقوقها ، قيل : يدخل ، ولا أرى هذا شيئا . ) * * أقول : القائل بالدخول هو الشيخ ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، وهو ظاهر كلام ابن إدريس بناء على أن النخل والشجر من حقوق الدار ، فظاهر المصنف عدم الدخول الا ان يقول : ( وما أغلق عليه بابها ) ، وهو اختيار العلامة ، لأصالة بقاء الملك على بائعه « 79 » ما لم يعلم السبب الناقل ، ولم يثبت ان النخل والشجر من حقوق الدار . * ( قال رحمه اللَّه : ولو باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به

--> « 79 » - في « ن » : مالكه .