الشيخ المفلح الصميري البحراني
54
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
* ( الأصحاب . ) * * أقول : لا خلاف في أن الثمرة للمشتري مع عدم التأبير ، وانما استند المصنف إلى فتوى الأصحاب ، لأن هذا الحكم يثبت بإجماعهم إذا الروايات « 80 » الدالة على هذا الحكم ليست مصرحة فيه ، بل هي دالة من حيث المفهوم ، ودلالة المفهوم ضعيفة ، لكن الإجماع عضدها ، فلذلك نسب الحكم إلى فتوى الأصحاب لا إلى الروايات الواردة فيه ، لضعف دلالتها عليه . * ( قال رحمه اللَّه : الأحجار المخلوقة : في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها ، وفيه تردد . ) * * أقول : منشؤه مما قاله المصنف : ( لأنها من اجزائها ) ، ومن عدم صدق اسم الأرض عليها ، لأنها مخالفة لها بالاسم وبالماهية ، والأصل بقاء الملك على مالكه .
--> « 80 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 32 من أحكام العقود .