الشريف المرتضى
564
الذريعة إلى أصول الشريعة
فاعله المدح بفعله ، ولا يستحقّ الذّمّ بأن لا يفعله ، ويوصف هذا القسم بأنّه ندب و « 1 » مستحبّ ومرغّب فيه مع الدّلالة والإعلام على ما تقدّم . وثالثها أن يكون على الصّفة الّتي ذكرناها ، وهو - مع ذلك - نفع موصل إلى غير فاعله على وجه مخصوص ، ويوصف بأنّه « 2 » تفضّل وإحسان وإنعام ، ويستحقّ فاعله به الشّكر مع المدح . ورابعها ما يستحقّ الذّمّ من لم يفعله ولا ما يقوم مقامه ، فيوصف بأنّه واجب مخيّر فيه ، نحو قضاء الدّين ، لأنّه مخيّر في قضائه من أيّ ماله شاء ، وردّ « 3 » الوديعة وإن تعيّن فهو مخيّر أيضا - في ردّها بأي يد شاء ، ونحو الكفّارات الثّلث في اليمين . وخامسها ما « 4 » يستحقّ الذّمّ بأن لا يفعله بعينه ، فيوصف بأنّه واجب مضيّق ، نحو ردّ الوديعة « 5 » بعينها ، وإعادة عين ما تناوله الغصب . وينقسم الواجب قسمة أخرى ،
--> ( 1 ) - الف : - و . ( 2 ) - ب : - بأنه . ( 3 ) - ج : رود . ( 4 ) - الف وج : - ما . ( 5 ) - ب وج : وديعة .