الشريف المرتضى
540
الذريعة إلى أصول الشريعة
ما « 1 » يروى من عطاياه وجوائزه ، وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب . والجواب عن هذا الّذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة « 2 » عليه « 3 » أنّ الضّرورة لا تختصّ « 4 » مع المشاركة في طريقها ، والإماميّة وكلّ مخالف لهم في خبر الواحد من النّظّام وتابعيه وجماعة « 5 » من شيوخ متكلّمي المعتزلة كالقاسانيّ « 6 » بالأسر « 7 » يخالفونهم فيما ادّعوا فيه الضّرورة مع الاختلاط بأهل الأخبار ، ويقسمون على أنّهم لا يعلمون ذلك بل و « 8 » لا يظنّونه ، فإن كذّبتموهم ؛ فعلتم « 9 » ما لا يحسن ، وكلّموكم بمثله . والفرق بين الرّجوع إلى القرآن والتّواتر وبين خبر الواحد واضح ، لأنّ ذلك لمّا كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل ، والخلاف فيما ادّعوه ثابت ، وكذلك القول في رجوع العاميّ إلى الفتوى . وكذلك القول في سخاء حاتم
--> ( 1 ) - ب : مما . ( 2 ) - ج : جبلة . ( 3 ) - ج : عليهم . ( 4 ) - ج : يختص . ( 5 ) - ج : + و . ( 6 ) - ب : كالقساني . ( 7 ) - هذا هو الظاهر ، لكن النسخ كلها « بالأمس » . ( 8 ) - ج : - و . ( 9 ) - ج : + و .