الشريف المرتضى

539

الذريعة إلى أصول الشريعة

وكيف يعوّلون « 1 » على ما أحسن أحواله أن يوجب الظّن « 2 » فيما طريقه العلم والقطع ، لأنّهم يدّعون القطع والعلم بأنّ اللّه تعالى « 3 » تعبّدهم بالعمل بأخبار الآحاد في الشّريعة ، فلا يجب أن يعوّلوا « 4 » على ما لا يوجب العلم . وقد حملهم سماع هذا الطّعن منّا على أن ادّعوا أنّهم يعلمون ضرورة عمل الصّحابة على أخبار لا تبلغ حدّ التّواتر ، وأنّهم لم يعوّلوا هاهنا على خبر الواحد حتّى يدخل أبو عليّ الجبّائيّ معهم ، فإنّه « 5 » لا يعمل بخبر الواحد إذا انفرد ، ويذكرون أنّ العلم بذلك يجري مجرى العلم بأنّهم كانوا يرجعون في الأحكام إلى القرآن والسّنّة المتواترة بها « 6 » وكما « 7 » يعلم « 8 » رجوع العوامّ منهم إلى فتوى المفتي ، قالوا : نذكر الأخبار ليتطابق « 9 » الجملة و « 10 » التّفصيل ، وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وإن لم نعلم تفاصيل « 11 »

--> ( 1 ) - ب : يعولوا ، ج : يقولون . ( 2 ) - ب : النّظر . ( 3 ) - الف : - تعالى . ( 4 ) - ج : يقولوا . ( 5 ) - ب : - فإنه ، ج : لأنه . ( 6 ) - ب : - بها . ( 7 ) - ب : كلما . ( 8 ) - الف : نعلم . ( 9 ) - الف : لتطابق . ( 10 ) - الف : - و . ( 11 ) - الف : تفصيل .