الشريف المرتضى

533

الذريعة إلى أصول الشريعة

النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عند اختلافهم في ذلك ، وعمل عمر بن الخطاب بعد التّوقّف والتّردّد في جزية المجوس على خبر عبد الرّحمن ، ثمّ أجمعوا على ذلك ، ونحو عمله في دية الجنين « 1 » على خبر حمل « 2 » بن مالك ، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدّة على قول الواحد والاثنين ، ونحو ما روى عن « 3 » أمير المؤمنين عليه السّلام من قوله : كنت إذا سمعت من رسول اللّه صلّى اللَّه عليه وآله حديثاً نفعني اللّه ما شاء أنّ ينفعني به ، وإذا حدّثني عنه غيره « 4 » استحلفته ، فإذا حلف « 5 » لي صدّقته ، وحدّثني أبو بكر ، وصدّق أبو بكر « 6 » ورجع في حكم المذي « 7 » إلى خبر المقداد ، قالوا و « 8 » وجدناهم بين عامل بهذه الأخبار ، وبين تارك للنَّكير عليه ، ولو كان ذلك خطأ ؛ لكان قد أجمعوا على الخطأ ، وهذا غير جائز عليهم . وسادسها أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كان يبعث عمّاله ورسله « 9 » إلى

--> ( 1 ) - الف : الجزية . ( 2 ) - الف : جميل ، وما في المتن موافق لما في العدة أيضا ( راجع ج 1 ص 47 ط تهران ) ( 3 ) - ج : - عن . ( 4 ) - الف : غير . ( 5 ) - الف : حلفه . ( 6 ) - ج : - وصدق أبو بكر . ( 7 ) - ج : المدعى . ( 8 ) - ب : - و . ( 9 ) - ج : رسوله .