الشريف المرتضى

534

الذريعة إلى أصول الشريعة

البلاد للدّعاء إلى شريعته ، وإنّما كانوا « 1 » يعملون « 2 » على مجرّد أقوالهم في كونهم رسلا ، وفي العمل بما يروونه « 3 » . وسابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه على قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه . وربما حملوا ذلك على الشّهادات وأخبار المعاملات . وثامنها أنّ الضّرورة تقود « 4 » إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت « 5 » الحادثة وليس فيها حكم منصوص « 6 » . وتاسعها طريقة وجوب التّحرّز من المضارّ ، كما يجب التّحرّز « 7 » من سلوك الطّريق إذا أخبر « 8 » مخبر بأنّ فيه سبعا وما أشبهه . فيقال لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إذا سلّمنا أنّ اسم الطّائفة يقع على الواحد والاثنين ؛ فلا دلالة لكم في الآية ، لأنّه تعالى سمّاهم منذرين ، والمنذر هو المخوّف المحذّر الّذي ينبّه على النّظر

--> ( 1 ) - ب : - وانما كانوا . ( 2 ) - ب : فيعملون . ( 3 ) - ب : يودونه ، ج : تودونه . ( 4 ) - ب : توالي . ( 5 ) - ب : حدثه ، ج : حدث . ( 6 ) - الف : خبر مخصوص . ( 7 ) - الف : التحذير . ( 8 ) - ج : خبر .