الشريف المرتضى

478

الذريعة إلى أصول الشريعة

وقد حدّه قوم بأنّه ما احتمل التّصديق والتكذيب ، فرارا من أن يقول في صادق « 1 » وكاذب : إنّهما صدقا ، أو كذبا . وحدّ الخبر بأنّه ما احتمل التّصديق والتكذيب صحيح في نفسه ، وجار مجرى ما اخترناه من الحدّ . والصحيح أنّ الخبر عن صادق وكاذب بأنّهما صدقا أو كذبا لا يكون إلاّ كذبا ، لأنّ مخبره ليس على « 2 » ما هو به . والخبر « 3 » إنّما يصير خبرا بقصد « 4 » المخبر « 5 » ، لأنّ الكلام وإن تقدّمت المواضعة فيه فإنّما يتعلق بما يفيده « 6 » بالقصد ، لأنّ قول القائل : « محمّد رسول اللّه « 7 » » لا يكون خبرا عنه عليه السّلام « 8 » إلاّ بالقصد . وحكاية الخبر كلفظه « 9 » ولا تكون « 10 » الحكاية خبرا لارتفاع القصد . وإظهار كلمة الكفر عند الإكراه لا يكون « 11 » خبرا ، ولو كانت كذلك ، لكانت كفرا ، وإنّما أبيح له إظهار كلمة « 12 » الكفر « 13 » تعريضا لا إخبارا .

--> ( 1 ) - ج : صدق . ( 2 ) - الف : + خلاف . ( 3 ) - ب : المخبر . ( 4 ) - ج : بصدق . ( 5 ) - الف : الخبر . ( 6 ) - الف : - بما يفيده ، ب بما يفيد . ( 7 ) - ج : صلى الله عليه وآله . ( 8 ) - الف : - عليه السلام . ( 9 ) - ج : بلفظه . ( 10 ) - ب وج : يكون . ( 11 ) - الف : تكون . ( 12 ) - ب : - كلمة . ( 13 ) - ج : - الكفر .