الشريف المرتضى

530

الذريعة إلى أصول الشريعة

صلاة زائدة وصوم شهر زائد على ما عرفناه ، وفي أنّ مدّعى النّبوة ولا معجز « 1 » على يده ليس بنبيّ . وليس لأحد أن يقول : إنّما علمت أنّه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة ، ولا صيام مفروض زائد « 2 » على شهر رمضان ، بالإجماع ، لأنّا نعلم أنّهم لو لم يجمعوا على ذلك ، وخالف بعضهم فيه ؛ لكان المفزع « 3 » فيه « 4 » إلى هذه الطّريقة الّتي ذكرناها ، وقد بيّنّا صحّة الاعتماد على هذه « 5 » الطّريقة ، وإبطال شبهة « 6 » من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا ، واستقصيناه . ويمكن أن يستدلّ بمعنى هذه الطّريقة بعبارة أخرى ، وهو أن نقول « 7 » : العمل بالخبر لا بدّ من أن يكون تابعاً للعلم ، فإمّا أن يكون تابعاً للعلم « 8 » بصدق الخبر ، أو العلم « 9 » بوجوب العمل به مع تجويز الكذب ، وقد علمنا أنّ خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقة لا محالة ، فلم يبق إلاّ أن يكون العمل به تابعاً للعلم بالعبادة « 10 »

--> ( 1 ) - ب : معجزة . ( 2 ) - الف : مفروضا زائدا . ( 3 ) - ب : المفرع ، ج : مفزع . ( 4 ) - ب وج : - فيه . ( 5 ) - ج : + المسألة . ( 6 ) - ج : الشبهة . ( 7 ) - ج : يقول . ( 8 ) - ب : - فاما ، تا اينجا . ( 9 ) - الف : للعلم . ( 10 ) - ج : - بالعبادة .