الشريف المرتضى

531

الذريعة إلى أصول الشريعة

بوجوب « 1 » العمل به ، وإذا لم نجد « 2 » دليلا على وجوب العمل به ، نفيناه « 3 » . وقد تعلّق مخالفونا بأشياء : أوّلها قوله تعالى : « فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم « 4 » طائفة ليتفقّهوا في الدّين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلّهم يحذرون . » وليس يكونون منذرين لهم إلاّ « 5 » و « 6 » يلزمهم القبول منهم . وربما قالوا : إنّ معنى الآية ولينذر كلّ واحد منهم قومه « 7 » . وإذا صحّ لهم ذلك استغنوا عن التّشاغل بأنّ اسم طائفة « 8 » يقع على الواحد ، كما يقع على الجماعة ، وتعلّقهم في ذلك بقوله - تعالى - : « وليشهد « 9 » عذابهما طائفة من المؤمنين » وقوله تعالى « 10 » : « وإن « 11 » طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » وثانيها « 12 » قوله تعالى : « إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من

--> ( 1 ) - الف : لوجوب . ( 2 ) - ج : يجده . ( 3 ) - ج : نفينا . ( 4 ) - الف : - منهم . ( 5 ) - الف : - لهم الا ، ج : - الا . ( 6 ) - ج : + الا . ( 7 ) - الف : قوم . ( 8 ) - الف : باسم الطائفة ، بجاى بان اسم طائفة . ( 9 ) - ج : ليشهدوا . ( 10 ) - الف : - وقوله تعالى . ( 11 ) - ج : ان ، بالتشديد . ( 12 ) - الف : - ثانيها .