الشريف المرتضى
525
الذريعة إلى أصول الشريعة
صلاحا ، ولولا ذلك لكان « 1 » مفسدة . وتنتقض « 2 » - أيضا - هذه الطّريقة بالشّهادات إذا عمل بها في الحدود . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا : لو جاز في الخبر أن تثبت « 3 » أمارة للمكلّف يأمن بها من كونه كذبا ؛ جاز أن يكلّف في الأخبار ما كلّفه في الأفعال . وينتقض ذلك عليهم بالإقرار والبيّنات في الحدود وغيرها . ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثالثا ورابعا - فإنّ الوجهين متقاربان « 4 » - : إنّ « 5 » الرّسول لو كان لنا طريق غير المعجز « 6 » يعلم به كون ما تحمّله « 7 » مصلحة ، لجاز « 8 » فيه ما جاز « 9 » في خبر الواحد . وإنّما لم يعمل « 10 » بخبر مدّعى النّبوّة قبل ظهور المعجز ، لأنّه لا طريق إلى العلم « 11 » بقوله إلاّ العلم « 12 » المعجز ، وليس كذلك الخبر ، لأنّ لنا طريقا نأمن « 13 » به كون الفعل مفسدة ، وهو ما بيّنّاه من قيام الدّلالة على وجوب العمل
--> ( 1 ) - الف وب : كان . ( 2 ) - ج : ينتقض . ( 3 ) - ب وج : يثبت . ( 4 ) - ب وج : يتقاربان . ( 5 ) - ج : - ان . ( 6 ) - ج : المعجزة . ( 7 ) - ب وج : يحمله . ( 8 ) - ب : جاز . ( 9 ) - ب : - ما جاز . ( 10 ) - ب : العمل . ( 11 ) - ب : - العلم . ( 12 ) - الف : بالمعجز . ( 13 ) - ج : طريقة تأمن ، ب : يامن .