الشريف المرتضى
526
الذريعة إلى أصول الشريعة
بخبره . وتنتقض « 1 » هذه الطّريقة - أيضا - بالشّهادات والإقرارات وكلّ شيء عمل به مع ارتفاع الثّقة بالصّدق . ويقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا : لا شبهة في أنّ العمل يتبع « 2 » العلم ، لكن من أين قلتم : أنّه يتبع العلم بصدق المخبر ؟ ! ، وما أنكرتم أنّه « 3 » يتبع « 4 » العلم تارة بصدق المخبر ، وأخرى يتبع « 5 » العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه ؟ ! . وتنتقض « 6 » هذه الطّريقة - أيضا - بالشّهادات ، والإقرارات ، والرّجوع إلى قول المفتي ، والحاكم . ويقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا : ليس بممتنع « 7 » فرضا وتقديراً أن يثبت « 8 » جميع أصول الشّريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز « 9 » صدق الرّسول صلى الله عليه وآله « 10 » ، ويعلم من جهة ذلك ، وإن كان قد ثبت الشّرع الآن بخلاف ذلك ، والكلام الآن « 11 » إنّما هو على الجواز ، وقد بيّنا جوازه . ثمّ يعارضون بالشّهادات ،
--> ( 1 ) - ج : ينتقض . ( 2 ) - ج : تتبع . ( 3 ) - الف : ان . ( 4 ) - ج : تتبع . ( 5 ) - ج : تتبع . ( 6 ) - ب وج : ينتقض . ( 7 ) - ب وج : يمتنع . ( 8 ) - الف : تثبت ، ب : ثبت . ( 9 ) - ب : بالمخبر . ( 10 ) - ب وج : عليه السلام . ( 11 ) - ب وج : - الآن .