الشريف المرتضى

520

الذريعة إلى أصول الشريعة

في الباب الّذي يلي هذا الباب « 1 » بمشيّة اللّه تعالى . والّذي يدلّ على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبيّن « 2 » أنّ خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى « 3 » معرفة الأحكام ، وأنّه يجري في جواز كونه دلالة مجرى الأدلّة الشّرعيّة كلّها من كتاب وسنّة وإجماع ، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلّة الشّرعيّة ولم تخرج « 4 » بهذا « 5 » الاختلاف من كونها أدلّة ، وإنّما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدلّ القرآن أو السّنّة على وجوب العمل « 6 » به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة ، ألا ترى « 7 » أنّه لا فرق في العلم بتحريم الشّيء بأن يقول النّبي صلى الله عليه وآله « 8 » : « إنّه حرام » وبين أن يقول : « إذا أخبركم عنّي « 9 » بتحريمه « 10 » فلان فحرّموه » ، ولا « 11 » فرق بين ذلك ، وبين أن يقول : « إذا أخبركم عنّي بتحريمه « 12 » من صفته كيت وكيت فحرّموه » ، لأنّه « 13 » على الوجوه كلّها يعلم التّحريم

--> ( 1 ) - ب وج : - الباب . ( 2 ) - ب : نبين ، ج : يتبين . ( 3 ) - ج : على . ( 4 ) - ج : يخرج . ( 5 ) - ب : بعد ، بجاى بهذا . ( 6 ) - ج : العلم . ( 7 ) - الف : يرى . ( 8 ) - ج : ع . ( 9 ) - ج : منى . ( 10 ) - ب : + من كيت . ( 11 ) - ب : فلا . ( 12 ) - ج : - فلان ، تا اينجا . ( 13 ) - ب وج : لأن .