الشريف المرتضى
521
الذريعة إلى أصول الشريعة
وإن اختلف . وليس لأحد أن يقول : فامنعوا الغلط من الواحد إذا كان الأمر على ما ذكرتم ، وذلك أنّه غير ممتنع أن يجعل الرّسول صلى الله عليه وآله « 1 » قول الواحد دلالة مع جواز الغلط عليه . مثال ذلك أنّه صلى الله عليه وآله « 2 » لو قال : « إذا أخبركم عنّي « 3 » أبو ذر بشيء ؛ فهو حقّ » ، لكانت الثّقة حاصلة عند خبره ، ولو قال صلى الله عليه وآله « 4 » « اعلموا بما يخبركم به فلان ، فهو صلاح « 5 » لكم » ، وجب العمل به « 6 » وإن لم يحصل « 7 » الثّقة ، ولا « 8 » يجري مجرى تعبد الحاكم بأن يعمل « 9 » بعلمه ، فتحصل له الثّقة ، وتعبّده بأن « 10 » يعمل بالإقرار ، فلا تحصل « 11 » الثّقة « 12 » وإن كان « 13 » الحال إليها أقرب ، وتعبّده بأن « 14 » يعمل بالبيّنة ، وهي عن الثّقة أبعد من الإقرار .
--> ( 1 ) - ب وج : ع . ( 2 ) - ج : عن . ( 3 ) - ج : عن . ( 4 ) - ب وج : ع . ( 5 ) - ج : صالح . ( 6 ) - ج : - به . ( 7 ) - ب : + له . ( 8 ) - ج : - و . ( 9 ) - ج : يعلم . ( 10 ) - الف وج : ان . ( 11 ) - ج : يحصل . ( 12 ) - ب : - وتعبده ، تا اينجا . ( 13 ) - ج : كانت . ( 14 ) - الف : ان .