الشريف المرتضى
938
الذريعة إلى أصول الشريعة
الجماع مع النّسيان يفطر ( عن الثّوري ) : 643 . جماعة ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) : 230 ، ( شروط التّواتر ) : 499 تا 509 ، 514 ، 531 ، ( في الإجماع ) : 605 ، 620 ، 621 ، 629 ، ( فكلّ جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة ) : 630 تا 633 ، 647 ، 650 ، 724 ، 741 ، 762 . الجمع ( معرّفا ومنكّرا ، وما يشتقّ منه ) : ( على . ) . : 177 ، 178 ، 218 ، ( الجمع يجب تناوله لثلاثة ) : 226 ، ( فصلوا بين . . . والتثنية ) : 229 ، 230 تا 232 ، ( . . . بين الصّلاتين ) : 292 ، 297 ( ان تجمعوا بين الأختين ) : 321 ، 346 ( جمع بين الأمرين بعلّة قياسيّة ) : 731 ، 783 ، ( الجمع بين الأمرين باطل ) : 790 ، ( جمع بين الحالين في حكم من غير دلالة جامعة ) : 830 . الجمعة : 80 ، 156 ، 835 . الجملة ( مفردا ومثنّى ومجموعا ، معرّفا ومنكّرا ) : 249 ، 250 ، 251 ، 253 ، 254 ، 256 ، 258 تا 262 ، 264 ، 266 ، 267 ، 269 تا 271 ، 275 ، 303 ، 304 ، 406 . الجملة ( مقابل التّفصيل ) : 435 ، 486 ، 487 ، 539 ، 541 ، 678 ، 679 ، 700 ، 701 ، 714 ، ( العلم بجمل الأشياء يجري مجرى العلم بتفاصيلها ) : 715 ، 770 ، ( التّفصيل غير معلوم من . ) . : 770 ، 787 ، 788 ، 790 ، 798 ، 799 . الجموع ( . . . بألف ولام ) : 198 ، 222 . الجميع ( . . . واجب على سبيل التخيير ) : 97 ، 103 ، 230 ، ( جميع هذه الأمّة ) : 605 ، 615 ، 619 . الجنابة : 112 . الجنايات ( أروش . ) . : 793 . الجنب : 428 .