الشريف المرتضى

514

الذريعة إلى أصول الشريعة

ما لم تقم « 1 » الحجّة عليه صحيح ، إلاّ أنّه ليس كلّ حجّة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات ، وغير ممتنع أن تكون الحجّة به « 2 » قائمة وإن كتمه « 3 » الأكثر من جهة قول إمام الزّمان إذا بيّنه وأوضح عنه . و « 4 » الوجه الثّاني يجري مجرى الأوّل في فساد إطلاق القول فيه ، ووجوب تقييده بما أشرنا إليه . وأمّا « 5 » الوجه الثّالث ؛ فلا شبهة في أنا إذا علمنا أنّ الدّواعي إلى نقله ثابتة ، والصّوارف عن ذلك مرتفعة ، ثمّ لم ينقل ، علمنا بطلانه ، وبقي أن يكون ذلك معلوما ، وربّما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها ، ولهذا يكذّب « 6 » الواحد إذا أخبرنا بأنّ بين بغداد وواسط « 7 » مدينة هي أكبر من بغداد وأكثر أهلا . ويكذّب « 8 » من ادّعى أنّ القرآن عورض ، وعوّل على رواية الواحد ، لأنّا نعلم كثرة أعداء الدّين وانتشارهم في الشّرق والغرب ، فكان

--> ( 1 ) - ب وج : لا يقم . ( 2 ) - الف : - به . ( 3 ) - الف : كتمان ، بجاى ان كتمه . ( 4 ) - ب : - وأوضح عنه و . ( 5 ) - ج : فاما . ( 6 ) - ب وج : نكذب . ( 7 ) - ج : واسطة . ( 8 ) - ب وج : نكذب .