الشريف المرتضى

515

الذريعة إلى أصول الشريعة

يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم « 1 » . والوجه الآخر شرط فيه أن تكون « 2 » العادة تمنع من ضعف مثله ، و « 3 » توجب « 4 » استمرار « 5 » الشّياع والإذاعة « 6 » فيه ، ومع هذا الشّرط الأمر على ما ذكر « 7 » . . فصل فيما « 8 » لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الأخبار اعلم أنّ كلّ خبر روى ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا ولا كذبا ، فالتّجويز للأمرين « 9 » قائم فيه . وقد قطع قوم على أنّ في الأخبار المرويّة عن النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كذبا ، وتعلّقوا بما روى عنه عليه السلام من قوله « 10 » : « من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار » وبما يروى « 11 » من قوله صلى الله عليه وآله « 12 » :

--> ( 1 ) - ب : مبهم . ( 2 ) - ب وج : يكون . ( 3 ) - ج : - و . ( 4 ) - الف : لوجب . ( 5 ) - ب : استمراره . ( 6 ) - ج : الأذانية . ( 7 ) - الف : ذكره . ( 8 ) - ج : + ذكر . ( 9 ) - ج : في الأمرين . ( 10 ) - الف : بقوله . ( 11 ) - الف : روى . ( 12 ) - ج : ع .