الشريف المرتضى
513
الذريعة إلى أصول الشريعة
هذه الوجوه ، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو « 1 » داخل في الجملة الَّتي ذكرناها . والكلام في تصحيح « 2 » كلّ واحد من « 3 » هذه الوجوه « 4 » الملحقة يطول جدّاً ، ويخرج عن الغرض لكنّا « 5 » نشير إلى جملة كافية : أمّا الوجه الأوَّل ؛ فلا يصح على « 6 » إطلاقه ، لأنَّه غير ممتنع . أن تتَّفق « 7 » دواعي الأمَّة إلى كتمان « 8 » حادث من الحوادث ، أو حكم من الأحكام ، حتّى لا ينقله منهم إلاّ الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلاّ بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيّه « 9 » وكتمانه ، وأنَّه مع العادة لا يجوز ذلك فيه ، فأمّا إذا لم يعلم ذلك « 10 » ؛ جوّزنا كون الخبر صدقا ، وإن لم ينقله الجميع أو الأكثر . وقولهم : لا يجوز أن يكلّف اللَّه تعالى « 11 »
--> ( 1 ) - الف : - فهو . ( 2 ) - ب : - فما صح ، تا اينجا . ( 3 ) - الف : - كل واحد من . ( 4 ) - الف : الجملة . ( 5 ) - ج : لكننا . ( 6 ) - ب : عن . ( 7 ) - ج : يتفق . ( 8 ) - الف : - كتمان . ( 9 ) - ب : طيبه ، ج : طبه . ( 10 ) - الف : + فيه . ( 11 ) - الف : - تعالى .