الشريف المرتضى
807
الذريعة إلى أصول الشريعة
فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن « 1 » لا يفعل : ليس « 2 » في أن لا يستوفي العقاب والدّين مدح على كلّ حال ، وإنّما المدح في إسقاط ذلك ، وقد لا يستوفي ولا يسقط ، فلا يمدح . قلنا : يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في « 3 » أن لا يفعل « 4 » أن يعمّ « 5 » أحوال ألاّ يفعل كلّها « 6 » كما عمّ هذا النّفي أحوال الفعل كلّها ، وإذا « 7 » كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحدّ ، ومن لم « 8 » يستوف « 9 » العقاب أو « 10 » الدّين إنظارا « 11 » و « 12 » إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحقّ المدح لا محالة ، وإن كان ذلك دون المدح على الإسقاط ، ولهذا مدح تعالى بأنّه حليم من حيث « 13 » لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه . فإذا قيل : قد لا « 14 » يعاجل بالعقاب ولا يستوفي الدّين من
--> ( 1 ) - ب : - ان . ( 2 ) - الف : - ليس . ( 3 ) - الف : - في . ( 4 ) - الف : يقول . ( 5 ) - ب : يعلم . ( 6 ) - الف : - كلها . ( 7 ) - ب : فإذا . ( 8 ) - الف : - لم . ( 9 ) - الف : يستوفى . ( 10 ) - الف : و . ( 11 ) - الف : الضار . ( 12 ) - الف وج : أو . ( 13 ) - ب : + ان . ( 14 ) - الف : - لا .