الشريف المرتضى

808

الذريعة إلى أصول الشريعة

لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان ووجه النّعمة به . قلنا : وقد « 1 » يسقط العقاب والدّين - أيضا - من لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد الإحسان ، ويكفي في انتقاض الحدّ أن نجد « 2 » المدح حاصلا في حال من أحوال « 3 » أن لا يفعل . وأمّا حدّ المحظور « 4 » فهو القبيح الّذي قد أعلم « 5 » المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله ، لأنّه بما ذكرناه يبين « 6 » من كلّ ما يخالفه . وقد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّ « 7 » ذلك على الحظر « 8 » ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح ، ومنهم من وقف بين الأمرين . واختلف من ذهب « 9 » إلى الحظر « 10 » فبعضهم « 11 » ذهب « 12 » إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به « 13 » ولا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة ،

--> ( 1 ) - الف : - قد . ( 2 ) - ب : يحد . ( 3 ) - ب : الأحوال . ( 4 ) - الف : المحضور . ( 5 ) - ب : علم . ( 6 ) - ج : يبين ، بتشديد عين الفعل . ( 7 ) - الف وب : - ان . ( 8 ) - الف : الحضر . ( 9 ) - ج : - ذهب . ( 10 ) - الف : الحضر . ( 11 ) - الف : - فبعضهم . ( 12 ) - الف : فذهب . ( 13 ) - ج : - الا به .