الشريف المرتضى
788
الذريعة إلى أصول الشريعة
قد ألزم أن يصلّي إلى جهة مّا ، وإذا كان الحكم الشّرعيّ ثابتا في الجملة ولم يكتف « 1 » المكلّف في إمكان الفعل بالجملة ، وجب أن يجتهد حتّى يمكنه الفعل الواجب عليه في الجملة ، فالاجتهاد « 2 » منه ليس يتوصّل به إلى إثبات الحكم الشّرعيّ ، وإنّما يصل به « 3 » إلى تمييز « 4 » الحكم المجمل الّذي ورد به النّصّ وتفصيله . وعروض ذلك أنّه يرد النّصّ في الأرزّ أنّ « 5 » فيه ضربا من ضروب الرّبا ، ويكون هناك طريق « 6 » إلى الاجتهاد في إثباته ، فيتوصّل المكلّف إلى تمييز « 7 » ذلك الرّبا وتفصيله لأجل النّصّ المجمل ، وهذا ممّا لم يثبت لهم . على أنّه يقال للمتعلّق بهذه الطّريقة : أليس إنّما « 8 » اجتهدت عند الغيبة في القبلة لما ثبت بالنّصّ حكم « 9 » لا سبيل لك « 10 » إلى معرفته إلاّ بالاجتهاد ؟ فإذا اعترف بذلك ، قيل له : فثبت في الفرع أنّه لا بدّ فيه من حكم لا يمكن معرفته إلاّ بالاجتهاد « 11 » حتّى يتساوى
--> ( 1 ) - الف : يكتفى ، ج : يلتفت . ( 2 ) - ب : والاجتهاد . ( 3 ) - ج : - به . ( 4 ) - الف وج : تميز . ( 5 ) - ب : الادان ، بجاى الأرز أن . ( 6 ) - ج : طريقا . ( 7 ) - الف وج : تميز . ( 8 ) - الف : ما . ( 9 ) - الف : حكمه . ( 10 ) - ب : - لك . ( 11 ) - ج : + و .