الشريف المرتضى

787

الذريعة إلى أصول الشريعة

فأمّا أن يعتمد « 1 » في إثبات العبادة به ؛ فواضح البطلان ، لأنّ معتمد ذلك لا بدّ له من « 2 » أن يقيس سائر حوادث « 3 » الفروع في جواز استعمال الاجتهاد فيها على القبلة ، وذلك منه « 4 » قياس ، والكلام إنّما هو في إثبات القياس و « 5 » هل وردت العبادة به أم لا ؟ فكيف يستسلف صحّته ؟ ! . ولمن نفي القياس أن يقول : الّذي يجب ، أن أثبت الحكم « 6 » في القبلة بالاجتهاد ، لورود النّصّ ، وأقف عنده ولا أتجاوزه « 7 » . وهذا بمنزلة أن ترد العبادة بإيجاب صلاة ، فيقيس قائس « 8 » عليها . وجوب أخرى ، فكما أنّه ممنوع من ذلك إلاّ أن يتعبّد بالقياس ، فكذلك من قاس على القبلة غيرها ممنوع من قياسه ، ولما « 9 » يثبت « 10 » ورود العبادة بالقياس . على أنّ الحكم عند الغيبة ثابت بالنّصّ في الجملة ، لأنّ المكلّف

--> ( 1 ) - الف : يعتمدوا . ( 2 ) - ج : - من . ( 3 ) - الف : الحوادث . - ( 4 ) - ب : - منه . ( 5 ) - ج : - و . ( 6 ) - ج : حكم . ( 7 ) - الف : أتجاوز . ( 8 ) - الف : - قائس ، ج : قاسا . ( 9 ) - الف : لا . ( 10 ) - ب : + من .