الشريف المرتضى
779
الذريعة إلى أصول الشريعة
تعبّد بالقياس « 1 » وحمل الفروع على « 2 » الأصول ، وهذا المقدار لا ينازعون فيه ، ولكن لا سبيل إلى معرفته . ولو أمكن فيه ما يدّعونه من الظّنّ « 3 » لم يكن في الخبر - أيضا - دلالة لهم ، لأنّه ليس فيه « 4 » الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه « 5 » في معنى يغلب على « 6 » الظّنّ « 7 » أنّه علّة الحكم ، وللمخالف أن يقول لهم : إنّ الأرزّ ليس بمشابه « 8 » للبرّ ، ولا « 9 » النّبيذ التّمريّ « 10 » بمشابه « 11 » للخمر ، ولا بينهما شبه « 12 » يوجب التّساوي في الحكم ، فالخبر « 13 » إنّما يتناول المساواة بين الشيئين ، ولا اشتباه هاهنا . فإن قالوا : هاهنا اشتباه مظنون . قلنا : ليس في « 14 » الخبر « اعمل على ما تظنّه مشتبها » بل
--> ( 1 ) - الف : القياس . ( 2 ) - الف : - على . ( 3 ) - الف : الطعن . ( 4 ) - ب : في . ( 5 ) - ب : شارك . ( 6 ) - الف : - على . ( 7 ) - الف : + على . ( 8 ) - ج : بمشابهة . ( 9 ) - ب : - لا . ( 10 ) - الف : نبيذ التمر . ( 11 ) - ب : مشابه ، ج : بمشابهة . ( 12 ) - ب : مشتبه . ( 13 ) - الف : فان الخبر . ( 14 ) - الف : - في .