الشريف المرتضى

780

الذريعة إلى أصول الشريعة

قال : « اعرف الأشباه « 1 » والنّظائر « 2 » » وذلك يقتضى حصول العلم بالأشباه « 3 » لأنّ المعرفة هي العلم ، غير أنّ الأمر الّذي يقع فيه التّشابه في الحكم غير مذكور في الخبر . فإن جاز لهم أن يقولوا : إنّه عنى « 4 » المشابهة « 5 » في المعاني الّتي يدّعيها القائسون ، كالكيل في البرّ والشّدّة « 6 » في الخمر ؛ جاز لخصومهم أن يدّعوا أنّه « 7 » أراد المشابهة « 8 » في إطلاق الاسم واشتمال اللّفظ ، ويكون ذلك دعاء منه « 9 » إلى القول بحمل اللّفظ على كلّ ما تحته من المسميات ، لتساويها في تناول اللّفظ ، كأنّه تعالى إذا قال : « والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما » وعلم أنّ كلّ سارق يقع هذا الاسم عليه ويشارك سائر السّراق في تناول اللّفظ ، وجب التّسوية بين الجميع في الحكم ، إلاّ أن تقوم « 10 » دلالة . فأمّا ما « 11 » تعلّقوا به رابعا « 12 » من الآية ؛ فالكلام « 13 » عليه أن نقول لهم :

--> ( 1 ) - الف : الأشياء ، ج : الاشتباه . ( 2 ) - الف : النضائر . ( 3 ) - الف : الأشياء ، ج : الاشتباه . ( 4 ) - ب وج : عنا . ( 5 ) - الف : المشابه . ( 6 ) - الف : + والسكر . ( 7 ) - ب : + إذا . ( 8 ) - الف : المشابه . ( 9 ) - ب : دعامة . ( 10 ) - ج : يقوم . ( 11 ) - الف : - ما . ( 12 ) - الف وج : - رابعا . ( 13 ) - ب : والكلام .