الشريف المرتضى
751
الذريعة إلى أصول الشريعة
فأمّا قول أبي بكر وقد سئل عن الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإنّ « 1 » كان حقّا ، فمن اللّه ، وإن كان خطأ ، فمنّي ، هي ما عدا الوالد والولد » ؛ فليس يجوز أن يكون الرّأي الّذي ذكره هو القياس ، لأنّ السّؤال وقع عن معنى اسم ، والأسماء لا مدخل للقياس فيها ، وإنّما يرجع إلى المواضعة وتوقيف أهل اللّسان ، وكتاب اللّه يدلّ على معنى الكلالة ، لأنّه تعالى قال : « يستفتونك ، قل : اللّه يفتيكم في الكلالة » وما تولّى اللّه تفسيره لم يدخله الرّأي الّذي هو الاجتهاد والقياس . ويبيّن « 2 » ذلك - أيضا - قول النّبي صلّى اللَّه عليه وآله لعمر وقد كرّر السؤال عليه عن الكلالة : « تكفيك « 3 » آية الصيف « 4 » » وهذا يدلّ على أنّ الآية نفسها تفيد الحكم . وكذلك إن تعلّقوا بما روى عن عبد اللّه بن مسعود ، و « 5 » أنّه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ، ولم يسمّ لها صداقا ، ولم يدخل بها ، فردّد السّائل شهرا ، ثمّ قال : « أقول فيها برأيي « 6 » فإن كان
--> ( 1 ) - ب : وان . ( 2 ) - الف : بين ، ج : مبين . ( 3 ) - ب وج : يكفيك : ( 4 ) - هذا هو الصحيح ، لكن في نسختي ب وج : الضيف ، وفي العدة : الصف ( ص 279 ) . ( 5 ) - الف : - و . ( 6 ) - الف : رأيي