الشريف المرتضى

752

الذريعة إلى أصول الشريعة

حقّا ، فمن اللّه ، وإن كان خطأ ، فمنّي ومن الشّيطان ، واللّه ورسوله منه بريّان « 1 » : عليها العدّة ، ولها الميراث ، ولها مهر نسائها ، « 2 » لا وكس ولا شطط » فقال معقل بن يسار : « أشهد أنّ رسول اللّه صلّى اللَّه عليه وآله قضى في بروع بنت واشق بما قضيت » فسر « 3 » عبد اللّه . وذلك أنّ لقول « 4 » عبد اللّه ظاهرا « 5 » في كتاب اللّه تعالى يمكن أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله تعالى : « والّذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا » لأنّ عموم الآية يقتضى العدّة على كلّ « 6 » زوجة توفّي عنها زوجها ، ولم يخصّ من الجملة من لم يسمّ لها زوجها صداقا « 7 » . ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكلّ زوجة بقوله تعالى : « ولهنّ الرّبع ممّا تركتم » ولم يخصّ من لم يطأها زوجها ولم يسمّ لها صداقا ، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وءاتوهنّ أجورهنّ بالمعروف » وذلك موجب لمهر

--> ( 1 ) - الف وج : بريئان . ( 2 ) - الف وج : + و . ( 3 ) - ب : فيه ، بجاى فسر . ( 4 ) - ب : القول ، ج : يقول . ( 5 ) - ج : ظاهر . ( 6 ) - ج : + حال . ( 7 ) - ج : صدقا .