الشريف المرتضى
750
الذريعة إلى أصول الشريعة
ومن ذهب إلى جواز « 1 » بيعها أمكنه التّعلّق بأشياء : منها أنّ أصل الملك جواز التّصرّف ، والولادة غير مزيلة للملك ، بدلالة أنّ لسيّدها « 2 » وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح ، وذلك يقتضى بقاء « 3 » السّبب المبيح للوطء ، وهو الملك . ومنها أنّه لا « 4 » خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز ، ولو كان الملك زائلا ، لما « 5 » جاز العتق . ومنها قوله تعالى : « وأحلّ اللّه البيع » ويتعلّق بعمومه في كلّ بيع إلاّ ما أخرجه الدّليل . فلعلّ من أجاز البيع في الصّدر الأوّل تعلّق « 6 » ببعض ما ذكرناه . ومن تأمّل احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيع أمّهات الأولاد ، وجده مخالفا لطريقة القياس ، لأنّ المرويّ عنه عليه السلام أنّه قال سبق كتاب اللّه بجواز « 7 » بيعها ، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره « 8 » .
--> ( 1 ) - ج : القول لجواز . ( 2 ) - الف : سيدها . ( 3 ) - الف : إبقاء . ( 4 ) - ب وج : - لا . ( 5 ) - ب وج : ما . ( 6 ) - ب : يتعلق . ( 7 ) - ج : لجواز . ( 8 ) - ب : - دون غيره .